الشيخ عباس القمي

413

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار

الحارّ أو الحلاوة يذهب بالأسنان ؛ وفيها : ومن أراد أن لا يؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماء حتّى يفرغ ، ومن فعل ذلك رطب بدنه وضعفت معدته ولم يأخذ العروق قوّة الطعام فانّه يصير في المعدة فجّا « 1 » إذا صبّ الماء على الطعام أوّلا فأوّلا « 2 » . في أخلاق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في مشربه « 3 » . حديث المشربة في فضل عليّ عليه السّلام « 4 » . في الشارب باب اللحية والشارب « 5 » ؛ فيه : انّ تقليم الأظفار وأخذ الشارب في يوم الجمعة يستنزل الرزق ، ومن جمعة إلى جمعة أمان من الجذام ، ولو قال ( بسم اللّه وعلى سنّة محمّد وآل محمّد عليهم السّلام ) أعطي بكلّ قلامة وحزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل . وقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يطوّلنّ أحدكم شاربه فانّ الشيطان يتّخذه مخابيا ، وقال : من لم يأخذ شاربه فليس منّا ، وقال : السنّة أن تأخذ الشارب حتّى تبلغ الاطارة . وروي : انّ أبا عبد اللّه عليه السّلام أحفى شاربه حتّى ألزقه بالعسيب « 6 » . أقول : الإطار حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة ، والعسيب كأمير منبت الشعر . وعن كتاب ( الدعائم ) : عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام قال : احفوا

--> ( 1 ) الفجّ بالكسر : الذي لم ينضج . ( 2 ) ق : 14 / 90 / 558 ، ج : 62 / 323 . ( 3 ) ق : 6 / 9 / 154 و 159 ، ج : 16 / 246 و 268 . ( 4 ) ق : 7 / 7 / 32 ، ج : 23 / 154 . ق : 9 / 41 / 132 ، ج : 36 / 248 . ق : 9 / 58 / 282 ، ج : 38 / 95 . ( 5 ) ق : 16 / 13 / 16 ، ج : 76 / 109 . ( 6 ) ق : 16 / 13 / 18 ، ج : 76 / 112 .